229
مع مراعاة المادة السابقة: أ- كل شرط يشترطه الواقف ولا يخل بحكم الوقف ولا يوجب فساده هو جائز معتبر. ب- كل شرط يوجب تعطيلاً لمصلحة الوقف أو تفويتاً لمصلحة الوقف عليه فهو غير معتبر. ج- كل شرط أو تصرف مخالف لأحكام القانون باطل لا قيمة له.
التشريعات السورية
229
مع مراعاة المادة السابقة: أ- كل شرط يشترطه الواقف ولا يخل بحكم الوقف ولا يوجب فساده هو جائز معتبر. ب- كل شرط يوجب تعطيلاً لمصلحة الوقف أو تفويتاً لمصلحة الوقف عليه فهو غير معتبر. ج- كل شرط أو تصرف مخالف لأحكام القانون باطل لا قيمة له.