226
ولئن أفاد الوقف إخراج العين عن ملكية أي كان من الناس الشخصية، فمتى كان الوقف على الكنيسة أو أي شخص اعتباري فيها، يعني في الشرع الكنسي، جعل هذه العين على ملك الكنيسة أو الشخص الاعتباري الموقوفة عليه. في إنشاء الوقف والحكم بصحته تجاه الواقف
التشريعات السورية
226
ولئن أفاد الوقف إخراج العين عن ملكية أي كان من الناس الشخصية، فمتى كان الوقف على الكنيسة أو أي شخص اعتباري فيها، يعني في الشرع الكنسي، جعل هذه العين على ملك الكنيسة أو الشخص الاعتباري الموقوفة عليه. في إنشاء الوقف والحكم بصحته تجاه الواقف