التشريعات السورية

225 · المادّة 225

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

225

يجوز الوقف على الكرسي الرسولي المقدس وعلى البطريركيات والأبرشيات والكنائس والخورنيات والرهبانيات والجمعيات الخيرية والمدارس والأديار وسائر الأشخاص الاعتباريين في الكنيسة، لكل غاية دينية أو وجه من وجوه البر.