225
يجوز الوقف على الكرسي الرسولي المقدس وعلى البطريركيات والأبرشيات والكنائس والخورنيات والرهبانيات والجمعيات الخيرية والمدارس والأديار وسائر الأشخاص الاعتباريين في الكنيسة، لكل غاية دينية أو وجه من وجوه البر.
التشريعات السورية
225
يجوز الوقف على الكرسي الرسولي المقدس وعلى البطريركيات والأبرشيات والكنائس والخورنيات والرهبانيات والجمعيات الخيرية والمدارس والأديار وسائر الأشخاص الاعتباريين في الكنيسة، لكل غاية دينية أو وجه من وجوه البر.