التشريعات السورية

224 · المادّة 224

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

224

الوقف بمعناه الحصري شخص اعتباري، ومتى كان دينياً أو خيرياً فهو مؤبد من طبعه، ويخضع في أحكام إنشائه والحكم بصحته واستبداله وتحويله وإدارته للمراجع المذهبية.