224
الوقف بمعناه الحصري شخص اعتباري، ومتى كان دينياً أو خيرياً فهو مؤبد من طبعه، ويخضع في أحكام إنشائه والحكم بصحته واستبداله وتحويله وإدارته للمراجع المذهبية.
التشريعات السورية
224
الوقف بمعناه الحصري شخص اعتباري، ومتى كان دينياً أو خيرياً فهو مؤبد من طبعه، ويخضع في أحكام إنشائه والحكم بصحته واستبداله وتحويله وإدارته للمراجع المذهبية.