التشريعات السورية

223 · المادّة 223

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

223

الوقف بمعناه الواسع أي المؤسسات الخيرية والأموال الزمنية الكنسية تخضع عند الطوائف الكاثوليكية الشرقية في حق تملكها وإدارتها والعقود المتعلقة بها للقوانين 1009 – 1052 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية.