222
يطلق اسم الوقف، بمعناه الواسع ، على جميع المؤسسات الخيرية والأموال الزمنية الجارية على ملك الأشخاص الاعتباريين التابعين لها، سواء أ كانت هذه مادية، من ثابت ومنقول أم غير مادية من منافع وحقوق مالية وما شابه. 2: أما بمعناه الحصري فالوقف هو حبس العين عن تمليكها لأحد من العباد والتصدق بالمنفعة ابتداء وانتهاء، أو انتهاء فقط، وهو ثلاثة أنواع: أ- وقف ديني وهو الوقف الذي خصصت منفعته منذ نشأته لعبادة الله ومساعدة خدام مذابحه أو للقيام بأي عمل ديني آخر. ب- وقف خيري، وهو الذي وقف على جهات الخير منذ إنشائه كالوقف على المستشفيات والملاجئ والمدارس وعلى الفقراء بالخصوص أو بالعموم. ج- وقف ذري وهو الوقف الذي وقف على الواقف نفسه وذريته أو على من أراد نفعهم من الناس ثم جعل مآله بعد انقراض المستحقين إلى جهات الخير والدين.

