التشريعات السورية

227 · المادّة 227

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

227

لكل إنسان أياً كان جنسه أو حالته، أن ينشئ وقفاً دينياً أو وقفاً خيرياً مع مراعاة أحكام المادتين التاليتين: