207
الراهب، رجلاً كان أم امرأة، لا يفقد بإنشاء النذور الصغرى (البسيطة) ملكية أمواله ولا أهلية امتلاك غيرها، سواء أ كانت نذوره هذه مؤقتة أم مؤبدة. وحقه في هذه الأموال، إيصاء وتوريثاً حق الإكليريكي العلماني في أمواله، ما لم يستدرك في قوانين رهبانيته غير ذلك. 2: لكن كل ما يكسبه الراهب بسعيه الخاص أو بوصفه راهباً فإنما يكتسبه للرهبانية، وليس له التصرف بشيء منه لا بعقد منجز في الحياة ولا بوصية ولا ينتقل بعده لورثته. ويقدَّر أن كل ما اكتسبه الراهب قد اكتسبه بوصفه راهباً، ما لم يثبت العكس شرعياً.

