208
الراهب، رجلاً كان أو امرأة، يفقد بعد إنشاء النذور الكبرى (الاحتفالية)، أهلية التملك والتمليك الشخصية. ومع سلامة الإنعامات الخاصة الممنوحة من الكرسي الرسولي، فكل ما يرد عليه من أموال بأية طريقة كانت لا يصح فيه عقد منجز في الحياة ولا وصية ولا توريث بل يكون ملكاً للدير أو للرهبانية أو للمقاطعة وفقاً لقوانين الرهبانية.

