206
يعتبر ملكاً خاصاً بالإكليريكي: أ- كل ما يملكه قبل سيامته وما ينتقل إليه إرثاً وما يحصل عليه بأي سبب علماني كالهبة والوصية والتعليم والتأليف وما شابه. ب- ما يعطاه معاشاً معيناً لقاء الخدمة الرعائية والوظائف البيعية التي يقوم بها ومداخيل بطرشيله وحسنة قداديسه.

