التشريعات السورية

200 · المادّة 200 – 1

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

200

الرؤساء الكنسيون المحليون هم المنفذون لكل الوصايا الخيرية، وبقوة هذا الحق، يستطيعون بل يجب عليهم أن يسهروا على تنفيذ هذه الوصايا. وعلى المنفذين المفوضين الآخرين أن يؤدوا لهم الحساب عن مهمتهم هذه. 2: كل شرط مخالف لحق الرؤساء المذكورين هذا يضاف إلى الوصايا الأخيرة يعتبر لغواً لا قيمة له.