التشريعات السورية

199 · المادّة 199

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

199

لا تنفذ الوصايا إلاَّ بعد أن تقرر المحاكم الكنسية صحتها وتأمر بتنفيذها وتعين منفذاً لها إذا رأت ذلك موجباً.