198
من حق له أن يوصي بأمواله، حق له أيضاً أن يعدل وصيته أو أن يغيرها كما شاء على أن يتم ذلك وفق الإجراءات المتبعة عند تسجيلها بموجب أحكام المادّة 194 من هذا القانون.
التشريعات السورية
198
من حق له أن يوصي بأمواله، حق له أيضاً أن يعدل وصيته أو أن يغيرها كما شاء على أن يتم ذلك وفق الإجراءات المتبعة عند تسجيلها بموجب أحكام المادّة 194 من هذا القانون.