التشريعات السورية

198 · المادّة 198

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

198

من حق له أن يوصي بأمواله، حق له أيضاً أن يعدل وصيته أو أن يغيرها كما شاء على أن يتم ذلك وفق الإجراءات المتبعة عند تسجيلها بموجب أحكام المادّة 194 من هذا القانون.