201
يجب أن تنفذ بغاية الدقة إرادة المؤمنين الذين يوصون بأموالهم للأعمال الخيرية، حتى من جهة طريقة إدارة هذه الأموال وكيفية صرفها.
التشريعات السورية
201
يجب أن تنفذ بغاية الدقة إرادة المؤمنين الذين يوصون بأموالهم للأعمال الخيرية، حتى من جهة طريقة إدارة هذه الأموال وكيفية صرفها.