المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
186 · المادّة 186
القانون 31 لعام 2006 المتضمن قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية
سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 31 لعام 2006 المتضمن قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية
/
186 · المادّة 186
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
186
إذا كان قد تعيّن للقاصر وصي عند تحرير التركة فعليه أن يحضر إجراءها.