التشريعات السورية

186 · المادّة 186

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

186

إذا كان قد تعيّن للقاصر وصي عند تحرير التركة فعليه أن يحضر إجراءها.