التشريعات السورية

187 · المادّة 187

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

187

إذا لم يمكن تحرير التركة حالاً بعد الوفاة وكان فيها ما يخشى ضياعه والعبث به، في محل تجاري أو في خزائن للمورث مثلاً، يحق لمندوب المحكمة أن يأمر بوضع الأختام عليها إلى وقت الجرد.