التشريعات السورية

185 · المادّة 185

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

185

مندوب المحكمة في تحرير التركات هو خوري رعية آخر محل إقامة للمورث أو أي مندوب آخر يعينه النائب القضائي.