التشريعات السورية

184 · المادّة 184

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

184

يتم تحرير التركة بموجب محضر ينظمه حالاً بعد الوفاة مندوب عن المحكمة وأحد الأقارب الأدنين بالاشتراك مع مختار المحلة.