183
حيثما يختص تحرير التركات بالمحاكم الكنسية يعود هذا الحق إلى المحكمة التي يقع آخر محل إقامة للمورث ضمن دائرة ولايتها، أينما كانت أموال التركة.
التشريعات السورية
183
حيثما يختص تحرير التركات بالمحاكم الكنسية يعود هذا الحق إلى المحكمة التي يقع آخر محل إقامة للمورث ضمن دائرة ولايتها، أينما كانت أموال التركة.