184
يتم تحرير التركة بموجب محضر ينظمه حالاً بعد الوفاة مندوب عن المحكمة وأحد الأقارب الأدنين بالاشتراك مع مختار المحلة.
التشريعات السورية
184
يتم تحرير التركة بموجب محضر ينظمه حالاً بعد الوفاة مندوب عن المحكمة وأحد الأقارب الأدنين بالاشتراك مع مختار المحلة.