التشريعات السورية

182 · المادّة 182

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

182

الهجر الدائم بسبب الزنى ولئن كان لا يلاشي وثاق الزوجية فحكمه في الإرث بالنسبة للمذنب، بعد صيرورته قضية محكمة، حكم بطلان الزواج أو فسخه.