182
الهجر الدائم بسبب الزنى ولئن كان لا يلاشي وثاق الزوجية فحكمه في الإرث بالنسبة للمذنب، بعد صيرورته قضية محكمة، حكم بطلان الزواج أو فسخه.
التشريعات السورية
182
الهجر الدائم بسبب الزنى ولئن كان لا يلاشي وثاق الزوجية فحكمه في الإرث بالنسبة للمذنب، بعد صيرورته قضية محكمة، حكم بطلان الزواج أو فسخه.