التشريعات السورية

181 · المادّة 181

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

181

للمحاكم الكنسية وحدها الحكم في صحة أسباب الإرث المذكورة في المادة 177 أو عدم صحتها، وذلك وفقاً لقانون الطائفة الخاص.