181
للمحاكم الكنسية وحدها الحكم في صحة أسباب الإرث المذكورة في المادة 177 أو عدم صحتها، وذلك وفقاً لقانون الطائفة الخاص.
التشريعات السورية
181
للمحاكم الكنسية وحدها الحكم في صحة أسباب الإرث المذكورة في المادة 177 أو عدم صحتها، وذلك وفقاً لقانون الطائفة الخاص.