التشريعات السورية

180 · المادّة 180 – 1

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

180

مواريث العلمانيين من أبناء الطوائف الكاثوليكية توزع بين الورثة وفق الأحكام التالية: إذا توفي شخص فإن تركته من ثابت ومنقول تنقل إلى ورثته حسب الفئات التالية: 1- الورثة من الفئة الأولى: أ- وهم فروع المتوفى يعني أولاده وأحفاده ويعود حق الانتقال في هذه الدرجة في أول الأمر للأولاد وبعده للأحفاد الذين يكونون خلفاً لهم ثم لأحفاد الأولاد. ب- كل فرع يكون حياً حين وفاة المتوفى يُسقط حق الانتقال المتصل بواسطته بالمتوفى. ج- الفرع الذي يموت قبل المتوفى تقوم فروعه مقامه أي أنهم يأخذون الحصة التي كانت ستنتقل إليه. د- إذا كان للمتوفى أولاد متعددون وقد توفوا جميعاً في السابق فحصة كل واحد منهم تنتقل إلى الفروع المتصلة بواسطته بالمتوفى. هـ- إذا مات بعض الأولاد بلا فرع فينحصر حق الانتقال بالأولاد الباقين أو بفروعهم. و- يعتبر الذكور والإناث من الأولاد والأحفاد متساوين في حصصهم بالميراث. 2- الورثة من الفئة الثانية: أ- إن أصحاب الميراث من الدرجة الثانية هم والدا المتوفى. ب- إذا كان كلاهما على قيد الحياة فإنهما ينالان حق الانتقال بالمساواة. ج- إذا توفي أحد الأبوين سابقاً فإن حق الإرث يناله منحصراً الباقي منهما على قيد الحياة الأب أو الأم. 3- الورثة من الفئة الثالثة: أ- وهم أجداد وجدات المتوفى. ب- إذا كان الأجداد والجدات من جهة الأب والأم جميعهم على قيد الحياة فإنهم ينالون حقهم من التركة بالتساوي. ج- إذا كان أحد الجدين لأب أو لأم قد توفي فإن حق الإرث يناله منحصراً الباقي منهما على قيد الحياة. وفي حال وفاة الجدين لأب أو الجدين لأم فإن حصتهما توزع على فروعهما وفق الأحكام السابقة. د- إذا لم يكن على قيد الحياة أجداد وجدات من جهة الأب أو الأم أو أحد فروعهما فتوزع التركة على من كان موجوداً في الجهة الأخرى من الأجداد أو فروعهما وفق الأحكام المقررة في هذا القانون. 4- في الفئات المحددة في المواد السابقة لا تنال المؤخرة منها حق الميراث عند وجود الفئة الأعلى. على أنه إذا كان للمتوفى أولاد وأحفاد وكان والده ووالدته أو أحدهما على قيد الحياة فحصة الوالدين السدس منفردين أو مجتمعين. 5- في ميراث الأزواج: أ- إن حصة زوج أو زوجة المتوفى من التركة هي الربع عند وجود ورثة من أصحاب الانتقال من الفئة الأولى. ب- وتكون حصته النصف عند وجود ورثة من أصحاب الفئة الثانية أو الثالثة. ج- إذا لم يكن هناك أحد من ورثة الفئة الأولى أو الثانية ولا أحد من الجدين أو فروعهما فينال الزوج أو الزوجة حق الانتقال منحصراً. د- إذا توفي الزوجان ولم يعلم أيهما مات أولاً فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء أكان موتهما في حادث واحد أم لا. 6- في حال عدم وجود ورثة للمتوفى من كافة الفئات فإن إرثه يؤول بكامله إلى وقف الطائفة التي ينتمي إليها. 7- في حال وفاة أحد الزوجين وبقاء الآخر على قيد الحياة فإن بيت الزوجية لا تحرر تركته إلاّ بعد وفاة الزوج الباقي على قيد الحياة ما لم يقرر التخلي عنه.