التشريعات السورية

174 · المادّة 174

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

174

الإرث هو حق إنسان في تركة آخر بحكم الشرع، وصاحب هذا الحق يدعى وارثاً.