المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ التجربة
التشريعات السورية
173 · المادّة 173
القانون 31 لعام 2006 المتضمن قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية
سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 31 لعام 2006 المتضمن قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية
/
173 · المادّة 173
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
173
التركة هي كل ما يخلفه الإنسان بعد وفاته من ثابت ومنقول وحقوق له أو عليه.
172 · المادّة 172
174 · المادّة 174