التشريعات السورية

175 · المادّة 175

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

175

التوريث هو حق مالك في أن تؤول تركته بعد وفاته ، كلها أو بعضها، لمستحقها بحكم الشرع.