171
على الوصي أن يسلم للموصى عليه، خلال شهر من بلوغه، أمواله المنقولة والثابتة بموجب لائحة تسلمه إياها ودفاتر حساباته تحت إشراف المحكمة أو من تنيبه عنها.
التشريعات السورية
171
على الوصي أن يسلم للموصى عليه، خلال شهر من بلوغه، أمواله المنقولة والثابتة بموجب لائحة تسلمه إياها ودفاتر حساباته تحت إشراف المحكمة أو من تنيبه عنها.