التشريعات السورية

172 · المادّة 172

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

172

إذا مات الوصي مجهلاً مال الموصى عليه فالضمان في تركته ويستوفى عيناً إذا وجد فيها أو ديناً ممتازاً إذا كان مستهلكاً وذلك قبل توزيع التركة.