التشريعات السورية

170 · المادّة 170 – 1

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

170

تسقط الوصاية عن الصغير ببلوغه سن الرشد. 2: متى صار الصغير راشداً فله محاسبة الوصي والوصي مجبر على التفصيل وإذا ادعى دفع نفقة فعليه البينة إذا لم تكن هذه النفقة قد أذنت بها المحكمة أو حاسبت بها الوصي.