169
لا يجوز للوصي أن يستدين شيئاً على اسم القاصر ولا أن يشتري له شيئاً تتجاوز قيمته المبلغ الذي تحدد في إعلام تعيينه إلاَّ بإجازة من المحكمة.
التشريعات السورية
169
لا يجوز للوصي أن يستدين شيئاً على اسم القاصر ولا أن يشتري له شيئاً تتجاوز قيمته المبلغ الذي تحدد في إعلام تعيينه إلاَّ بإجازة من المحكمة.