158
على الوصي بصورة عامة أن يعنى بشخص القاصر وينوبَ عنه في كل الأمور التي تجوز فيها النيابة وأن يهتم بتدبير شؤونه وإدارة أمواله وتنميتها كما يتصرف رب البيت المدبرُ الحكيم بشؤون عائلته وأبنائه. ويعتبر مسؤولاً عن كل ضرر يحصل للقاصر من إهماله وسوء تصرفه.

