التشريعات السورية

157 · المادّة 157

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

157

إذا كان الميتُ قد أقام وصيين فقبل أحدهما الوصاية ورفضها الآخر فللمحكمة أن تضم إليه غيره.