التشريعات السورية

156 · المادّة 156

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

156

الوصي المختار، الذي قبل الوصاية في حياة الموصي، لزمته، وليس له الخروج منها بعد موتِ الموصي إلاَّ لأسبابٍ موجبة تقرها المحكمة.