155
على المحكمة، عند تعيين الوصي المنصوب، أن تفضل القريب على الغريب، والقريب من جهة الأب على القريب من جهة الأم إلاَّ إذا اقتضت مصلحة القاصر خلافَ ذلك.
التشريعات السورية
155
على المحكمة، عند تعيين الوصي المنصوب، أن تفضل القريب على الغريب، والقريب من جهة الأب على القريب من جهة الأم إلاَّ إذا اقتضت مصلحة القاصر خلافَ ذلك.