التشريعات السورية

155 · المادّة 155

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

155

على المحكمة، عند تعيين الوصي المنصوب، أن تفضل القريب على الغريب، والقريب من جهة الأب على القريب من جهة الأم إلاَّ إذا اقتضت مصلحة القاصر خلافَ ذلك.