التشريعات السورية

154 · المادّة 154

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

154

للمحكمة أن تعينَ مشرفاً على أي وصي وأن تستبدِلَ من يثبتُ عجزُه وتَعزِلُ من تثبت خيانته.