التشريعات السورية

159 · المادّة 159 – 1

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

159

على الوصي أن يهتم بالحصول على نسخة رسمية عن بيان تحرير تركة المتوفى وأن يقف على نصيب القاصر من أصل التركة ويستلمه. 2: وإذا لم يكن قد جرى تحرير للتركة ، فعليه أن يتسلم ما يختص بالقاصر من ثابت ومنقول بموجب لائحة مذيَّلة بتوقيعه وتوقيع كاهن الرعية واثنين على الأقل من أقارب القاصر الأدنين تصدق عليها المحكمة، وتُحفظُ نسخة هذه اللائحة في خزانة المحكمة. 3: لا أجرة للوصي إلاّ إذا طلبها عند التعيين فتقدر مع مراعاة الأحوال والأعمال.