126
لا تجبر الزوجة على إسكان أحد معها من أهل زوجها سوى أولاده من غيرها. 2: وليس لها أن تسكن معها في بيت الزوج أحداً من أهلها من غير رضاه سوى ولدها الصغير. إلاَّ إذا رأت المحكمة في الحالتين خلاف ذلك لأسباب صوابية.
التشريعات السورية
126
لا تجبر الزوجة على إسكان أحد معها من أهل زوجها سوى أولاده من غيرها. 2: وليس لها أن تسكن معها في بيت الزوج أحداً من أهلها من غير رضاه سوى ولدها الصغير. إلاَّ إذا رأت المحكمة في الحالتين خلاف ذلك لأسباب صوابية.