التشريعات السورية

125 · المادة 125 – 1

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

125

تجب السكنى للمرأة على زوجها في دار على حدتها إن كانا موسرين، وإلاَّ فعليه إسكانُها في بيت من دار على حدته به المرافق الشرعية وله جيران بحسب حال الزوجين. 2: وإذا أسكنها في مسكن على حدتها من دار فيها أحد أقاربه فليس لها طلب مسكن غيره إلاَّ إذا كانوا يؤذونها فعلاً أو قولاً.