التشريعات السورية

127 · المادّة 127 – 1

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

127

الزوجة الناشز لا نفقة لها وإن كان لها نفقة مفروضة متجمدة تسقط أيضاً بنشوزها. 2: تعتبر المرأة ناشزاً إذا تركت بيت زوجها،أو كانت في بيتها ومنعت زوجها من الدخول إليه، أو أبت السفر معه إلى محل إقامته الجديد، بلا سبب شرعي. 3: رجوع المرأة عن النشوز يعيد إليها حقها في النفقة اعتباراً من يوم الرجوع، ولكنه لا يعيد ما سقط من نفقة متجمدة قبل ذلك التاريخ.