التشريعات السورية

100 · المادّة 100 – 1

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

100

إذا باع الأب شيئاً من أموال الولد المنقولة أو غير المنقولة أو اشترى له شيئاً أو أجر شيئاً من ماله بمثل القيمة أو بيسير الغبن صح العقد وليس للولد نقضُه بعد الإدراك. 2: وإن باع أو اشترى أو أجّر شيئاً بغبن فاحش أقامت المحكمة وصياً مؤقتاً لطلب إبطال العقد ولا يتوقف الإبطال على الإجازة بعد بلوغ الرشد. 3: إذا أدرك الولد الرشد قبل قضاء مدّة الإيجار الصحيح فليس له نقضه إلاّ إذا كان على النفس.