101
لا يجوز للأب شراء مال ولده لنفسه ولا بيع ماله لولده ولا رهن ماله من ولده أو ارتهان مال ولده من نفسه ولا إقراض مال ولده واقتراضه إلاّ أن تأذن المحكمة بذلك وتقيم وصياً مؤقتاً لإجراء العقد.
التشريعات السورية
101
لا يجوز للأب شراء مال ولده لنفسه ولا بيع ماله لولده ولا رهن ماله من ولده أو ارتهان مال ولده من نفسه ولا إقراض مال ولده واقتراضه إلاّ أن تأذن المحكمة بذلك وتقيم وصياً مؤقتاً لإجراء العقد.