التشريعات السورية

101 · المادّة 101

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

101

لا يجوز للأب شراء مال ولده لنفسه ولا بيع ماله لولده ولا رهن ماله من ولده أو ارتهان مال ولده من نفسه ولا إقراض مال ولده واقتراضه إلاّ أن تأذن المحكمة بذلك وتقيم وصياً مؤقتاً لإجراء العقد.