التشريعات السورية

99 · المادّة 99 – 1

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

99

إذا كان الأب هو الولي فله إدارةُ أموال أولاده والتصرفُ بها لمصلحة القاصر. 2: على أنه إذا كان يُخشى بسبب سلوكه من تبديد أموال أولاده، فيجوز للمحكمة أن تحدَّ من سلطته في التصرف بتلك الأموال، وذلك بحكم يصدر بناء على طلب ذوي الشأن ويعلنُ في الصحف المقررة لنشر الإعلانات القضائية ويُسجلُ في سجلِ الوصايات.