99
إذا كان الأب هو الولي فله إدارةُ أموال أولاده والتصرفُ بها لمصلحة القاصر. 2: على أنه إذا كان يُخشى بسبب سلوكه من تبديد أموال أولاده، فيجوز للمحكمة أن تحدَّ من سلطته في التصرف بتلك الأموال، وذلك بحكم يصدر بناء على طلب ذوي الشأن ويعلنُ في الصحف المقررة لنشر الإعلانات القضائية ويُسجلُ في سجلِ الوصايات.

