9
المادة 9- يتحتم على المكتب القيام بالأمور التالية قبل مطلع كل عام وهي تابعة لتصديق رئيس البلدية حتى تصبح نافذة: 1 ـ تهيئة الموازنة السنوية وإقرارها. 2 ـ إذاعة التعرفات وفئاتها الواجب استيفاؤها من ذوي المتوفى المكلفين عادة بدفنه. 3 ـ تحديد عدد المستخدمين والعمال من الجنسين وتعويضاتهم. 4 ـ تقديم الاقتراحات المفيدة لحسن سير المصلحة.

