التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
116
الرقم
1952
السنة
ساري
الحالة

8

المادة 8- يفتح لدى البلديات الكبرى حساب خاص لمكتب دفن الموتى تقيد فيه وارداته وتؤدى منه نفقاته.