التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
116
الرقم
1952
السنة
ساري
الحالة

10

المادة 10 ـ فور وقوع حادث وفاة يقدم أحد ذوي المتوفى إلى المكتب طلباً وفقاً للنموذج المخصص لكل فئة. ـ يرفق الطلب بالمبلغ العائد للفئة فيعطى به وصلاً أصولياً معفى من الطابع.