10
المادة 10 ـ فور وقوع حادث وفاة يقدم أحد ذوي المتوفى إلى المكتب طلباً وفقاً للنموذج المخصص لكل فئة. ـ يرفق الطلب بالمبلغ العائد للفئة فيعطى به وصلاً أصولياً معفى من الطابع.
التشريعات السورية
10
المادة 10 ـ فور وقوع حادث وفاة يقدم أحد ذوي المتوفى إلى المكتب طلباً وفقاً للنموذج المخصص لكل فئة. ـ يرفق الطلب بالمبلغ العائد للفئة فيعطى به وصلاً أصولياً معفى من الطابع.