التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
116
الرقم
1952
السنة
ساري
الحالة

11

المادة 11- يقوم المكتب بتحمل النفقات اللازمة في حال وفاة من يثبت فقر حالة أو فقر حال أقاربه حتى الدرجة الثالثة. عندما يتم تأليف المكاتب وتباشر أعمالها بصورة فعلية تصبح البلديات معفاة من الاهتمام بدفن الموتى الفقراء وتساهم مقابل ذلك بإعانة سنوية إلزامية تدفعها للمكاتب المؤلفة ضمن حدودها.