التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
116
الرقم
1952
السنة
ساري
الحالة

12

المادة 12- لا يجوز نقل الموتى ولا تشييع الجنائز إلا بواسطة السيارات ويسمح بتسييرها سيراً على الأقدام في الطرقات الضيقة فقط حتى الوصول إلى أقرب نقطة يمكن استخدامها السيارات. تستثنى من هذه القاعدة المآتم الوطنية الرسمية التي يقررها مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية للمتوفين المدنيين وبناءً على اقتراح وزير الدفاع الوطني للمتوفين العسكريين فتشيع وفقاً للبرامج الخاصة التي توضع لكل منها.