13
المادة 13- تنقل الجنازة لأقرب معبد ديني من بيت المتوفى يقع على طريق المقبرة تصل إليه السيارات. تستثنى من هذا الحكم الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة.
التشريعات السورية
13
المادة 13- تنقل الجنازة لأقرب معبد ديني من بيت المتوفى يقع على طريق المقبرة تصل إليه السيارات. تستثنى من هذا الحكم الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة.