التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
116
الرقم
1952
السنة
ساري
الحالة

13

المادة 13- تنقل الجنازة لأقرب معبد ديني من بيت المتوفى يقع على طريق المقبرة تصل إليه السيارات. تستثنى من هذا الحكم الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة.