14
المادة 14- تقدم التعزية أمام باب الجامع أو في الكنيسة واما في البيوت الخاصة على أن يعلن عن اختيار ذوي المتوفى لإحدى هاتين الطريقتين في ورقة النعي التي يعود أمر طبعها وتوزيعها عليهم.
التشريعات السورية
14
المادة 14- تقدم التعزية أمام باب الجامع أو في الكنيسة واما في البيوت الخاصة على أن يعلن عن اختيار ذوي المتوفى لإحدى هاتين الطريقتين في ورقة النعي التي يعود أمر طبعها وتوزيعها عليهم.