التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
116
الرقم
1952
السنة
ساري
الحالة

14

المادة 14- تقدم التعزية أمام باب الجامع أو في الكنيسة واما في البيوت الخاصة على أن يعلن عن اختيار ذوي المتوفى لإحدى هاتين الطريقتين في ورقة النعي التي يعود أمر طبعها وتوزيعها عليهم.