التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
116
الرقم
1952
السنة
ساري
الحالة

15

المادة 15- يمنع بصورة قطعية تجمع المتسولين أمام دور المتوفين أو في المقابر أو ارتيادهم إليها وتدفع الصدقات إلى الجمعيات الخيرية المعترف بها، ويحق للمكاتب قبول الوصايا والهبات والصدقات للاستعانة بها على تجهيز وتكفين ودفن الموتى الفقراء.